ولا يصح الصلح عن دين مؤجل ببعضه أي المؤجل حالا نصا لأن المحطوط عوض عن التعجيل ولا يجوز بيع الحلول والأجل إلا في دين كتابة إذا عجل مكاتب لسيده بعض مال كتابته عنها لأن الربا لا يجري بينهما في ذلك وإن وضع رب دين بعض دين حال وأجل باقيه صح الوضع لأنه ليس في مقابلة تأجيل كما لو وضعه كله و لا يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل ولأنه وعد وكذا لو صالح عن مائة صحاح بخمسين مكسرة فهو إبراء من الخمسين ووعد في الأخرى فلا يلزمه الوفاء به ولا يصح صلح عن حق كدية خطإ عمدا وعمد لا قود فيه كجائفة ومأمومة أو قيمة متلف غير مثلي كمعدود ومذروع بأكثر من حقه لمصالح عنه من جنسه لأن الدية والقيمة تثبت في الذمة بقدره والزائد لا مقابل له فيكون حراما لأنه من أكل المال بالباطل كالثابت عن قرض ويصح الصلح عن متلف مثلي كبر بأكثر من قيمته من أحد النقدين و يصح الصلح عن حق كدية خطإ وقيمة متلف وعن مثلي بعوض قيمته أكثر من دية أو قيمة متلف أو مثلي لأنه لا ربا بين العوض والمعوض عنه فصح كما لو باعه ما يساوي عشرة بدرهم ولو صالحه عن بيت ادعى عليه به وأقر له به على بعضه أي البيت أو على سكناه أي سكنى المدعى عليه البيت مدة معلومة كسنة كذا أو مجهولة كما عاش أو على بناء غرفة له أي المدعى عليه فوقه أي البيت لم يصح الصلح لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو على منفعة ملكه أو ادعى مكلف رق مكلف أو ادعى زوجية
