مكلفة فأقر أي المدعي رقه والمدعي زوجيتها له أي المدعى على الرق الزوجية بعوض منه أي المدعي لم يصح الصلح والإقرار لقوله عليه الصلاة والسلام إلا صلحا أحل حراما لأنه يثبت الرق على من ليس برقيق والزوجية على من لم ينكحها ولو أراد الحر بيع نفسه أو المرأة بذل نفسها لم يجز ويرجع المقر له عليه أي على المقر بأجرة سكناه في البيت أو بأجرة ما كان في يده بعضه إن اعتقد المقر له وجوبه أي ما ذكر من السكنى أو بعض البيت أو البناء عليه بالصلح لأنه أخذه بعقد فاسد وإلا يعتقد المقر له وجوب ذلك فلا يرجع لأنه متبرع ويجبر المقر على نقض غرفته التي بناها لأنه وضعها بغير حق ويجبر أيضا على أداء أجرة السطح مدة مقامه في يده لأنه بيده بعقد فاسد ويأخذ المقر آلته التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه وإن بذلا أي المدعى عليه العبودية والمدعى عليها الزوجية مالا صلحا عن دعواه صح لأن المدعي يأخذه عن دعواه الرق أو النكاح والدافع يقطع به الخصومة عن نفسه فجاز كعوض الخلع لكن يحرم على الآخذ إن علم كذب نفسه لأخذه بغير حق أو بذلت امرأة مالا لمبينها ليقر لها ببينونتها صح لأنه يجوز له أن يعتاض عنها فإن ثبتت الزوجية في المسألة الأولى وهي مسألة دعواه الزوجية بعد ذلك أي بعد أن دفعت له العوض صلحا عن دعواه الزوجية بإقرارها أو بينة فالنكاح باق بحاله لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع ويتجه وفي المسألة الثانية وهي دعواها أنه أبانها وأنكر فدفعت له مالا ليقر لها بالبينونة فأقر بها لا تسمع بينة بالزوجية بعد إقراره بالبينونة ولا يسمع منها إقرار بها كذلك لسبق إقرار
