وطي الآبار وأساسات الحيطان أو كتأثيره في منع الأرض التي امتدت إليها العروق من نبات شجر أو زرع لصاحب الأرض أو لم يؤثر الممتد شيئا من ذلك فالحكم في قطعه وفي الصلح عنه كالحكم في الأغصان فيما تقدم تفصيلا وحرم إخراج نحو دكة كدكان قال في القاموس والدكة بالفتح والدكان بالضم بناء يصلح أعلاه للمقعد وفي موضع آخر كرمان الحانوت بطريق نافذ ولو كان الطريق واسعا سواء ضر بالمارة أو لا لأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا و لو أذن فيه إمام لأنه ليس له أن يأذن فيما ليس له فيه مصلحة لا سيما مع احتمال أن يضر فيضمن مخرج دكان أو دكة ما تلف به لتعديه كما يحرم حفر بئر بطريق ضيق ويضمن ما تلف به تتمة لا يجوز لأحد أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو استخرج منها ماء عذبا ينتفع به بلا ضرر لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم فلا يجوز أن يحدث شيئا بغير إذنهم وإذنهم كلهم غير متصور وإذا أراد حفرها للمسلمين ونفعهم في طريق ضيق أو كانت الطريق واسعة وأراد حفرها في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان أو دابة فيها أو يضيق عليهم ممرهم لم يجز وإن حفرها في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوف فيها جاز كتمهيدها وبناء رصيف فيها وحفر البئر في درب غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله قال الشيخ تقي الدين لا يجوز لأحد أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهى عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل رب الحائط به في حده بقدر غلظ الجص انتهى وكذا جناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط وساباط وهو سقيفة مستوفية للطريق بين حائطين أي على جدارين وميزاب فيحرم إخراجها بنافذ
