المالك غيره أو إلا بإذن أهله أي الدرب غير النافذ لأنه ملكهم فلم يجز التصرف فيه بلا إذنهم ويجوز صلح عن ذلك أي عن إخراج دكان ودكة بملك غيره وجناح وساباط وميزاب بهواء غيره أو عن الاستطراق في درب غير نافذ بعوض لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه كالقرار كما سبق ومحله في الجناح ونحوه إذا علم مقدار خروجه وعلوه ويجوز فتحه أي الباب في ظهر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله لغير استطراق كالضوء وهواء لأن الحق لأهله في الاستطراق ولم يزاحمهم فيه ولأن غايته التصرف في ملك نفسه برفع بعض حائطه و يجوز نقل باب في درب غير نافذ من آخره إلى أوله لترك بعض حقه في الاستطراق فلم يمنع منه بلا ضرر فإن كان فيه ضرر منع منه كأن فتحه في مقابلة باب غيره وكنحوه كما لو فتحه عاليا يصعد إليه بسلم ليشرف منه على دار غيره ولا يجوز نقله أي الباب بدرب غير نافذ من أوله إلى داخل منه نصا إن لم يأذن من فوقه أي الداخل عنه لتقدمه إلى موضع لا استطراق له فيه فإن أذن له من فوقه فإنه يجوز ويكون إعارة لازمة فلا رجوع للآذن بعد فتح الداخل وسد الأول كإذنه في نحو بناء على جداره لأنه إضرار فإن سد المالك بابه الداخل ثم أراد فتحه لم يملك إلا بإذن ثان وحق ذي بابين في درب غير نافذ إلى داخل وما بعده فللآخر أي لو كان في الدرب غير النافذ بابان فقط لرجلين أحدهما قريب إلى باب الزقاق والباب الآخر من داخله فتنازع الرجلان في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يلي أول الدرب بينهما ولهما الاستطراق فيه جميعا وحكم بما بعد الباب الأول إلى صدر الدرب للآخر يختص به ملكا له أي إن الاستطراق في ذلك له وحده فله اليد والتصرف فيما جاوز بابه وله أي