بينه وبين الآخر وقد اتفقا أي الشريكان عليه أي البناء وبنى شريكه ويتجه أو طلب شريك منه أن يبني معه فأهمل ذلك وهو متجه فما تلف من ثمرته أي البستان ويتجه باحتمال قوي أ و تلف من شجره بسرقة ونحوها وهو متجه بسبب ذلك الإهمال ضمنه أي ضمن التالف من حصة شريكه لحصول تلفه بسبب تفريطه ولو أحضر مدعى عليه مدعى به لحمله مؤنة تقع الدعوى على عينه ولم يثبت لمدع لزمه أي المدعي مؤنة إحضاره ورده إلى محله لأنه ألجأه إلى ذلك فيؤخذ من هذه المسائل الرجوع بالغرم على من تسبب فيه ظلما وإلا بأن أثبته لزمت مؤنة الإحضار ومؤنة الرد المنكر لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن أبى مدين وفاء ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربه حبسه لحديث عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعا لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما قال أحمد قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه وظاهره أنه يحبس حيث توجه حبسه ولو كان أجيرا خاصا في مدة الإجارة أو كان امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس قاله في المبدع قال الشيخ تقي الدين ولا يجب حبسه في مكان معين بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدي الحق فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكنه من الخروج فإن أبى محبوس موسر دفع ما عليه عزره حاكم ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه كالقول فيمن أسلم على أكثر من أربع