رجوع من أدرك متاعه عند المفلس وهو أي كالفسخ وقد لا يكون ثم عقد يفسخ كاسترجاع زوج الصداق إذا فسخ النكاح على وجه يسقطه كفسخ المرأة لعيبه قبل فلسها وكانت باعته ونحوه ثم عاد إليها وإلا فيرجع إلى ملكه قهرا حيث استمر في ملكها بصفته لا يحتاج الفسخ لمعرفة مرجوع فيه و لا إلى قدرة مفلس على تسليم له لأنه ليس ببيع فلو رجع في قن آبق صح رجوعه وصار الآبق له أي الراجع فإن قدر الراجع على الآبق أخذه وإن عجز عنه أو تلف بموت أو غيره فهو من ماله أي الراجع لدخوله في ملكه بالرجوع وإن بان تلفه حين رجع بأن تبين موته قبل رجوعه بطل استرجاعه أي ظهر بطلانه لفوات محل الفسخ وإن رجع بشيء اشتبه بغيره بأن رجع في عبد مثلا وله عبيد واختلف المفلس وربه فيه قدم تعيين مفلس لأنه ينكر دعوى استحقاق الراجع والأصل معه ومن رجع أي أراد الرجوع فيما أي بيع ثمنه مؤجل أو في صيد وهو أي الراجع محرما لم يأخذه أي ما ثمنه مؤجل قبل حلوله قال أحمد يكون ماله موقوفا إلى