سوقه لأن الفرض تحصيل الثمن كالوكالة بثمن مثله أي المبيع المستقر في وقته فأكثر منه إن حصل فيه راغب ويتجه و إن باعه بدونه أي دون ثمن مثله فلا يصح البيع قال في الإنصاف بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع ولأنه محجور عليه في ماله فلا يتصرف له فيه إلا بما فيه حظ كمال السفيه لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه يصح ويضمن النقص وقسمه أي الثمن فورا لأن هذا جل المقصود من الحجر عليه وتأخيره مطل وظلم للغرماء ولما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه ولفعل عمر ولاحتياجه إلى قضاء دينه فجاز لبيع ماله فيه كالسفيه ويتجه وللحاكم في غير دين سلم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم أي الغرماء بالقيمة كذا قال وعبارة الإقناع فإن كانت ديونهم من نسب الأثمان فيهم من دينه من جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز فظهر على أن الإيهام في عبارة المصنف وأما صاحب المنتهى فإنه لم يذكر هذه العبارة رأسا حيث لا محظور في الاعتياض خلافا لهما أي للمنتهى و والإقناع فيما يوهم