أقسام الخيار أن ظهور إعسار المشتري ببعض الثمن يثبت به الفسخ مطلقا أي سواء هرب المشتري أو لم يهرب يؤيده قول المجد في شرحه لو باع سلعة فبان المشتري مفلسا والسلعة بيد البائع فهو أسوة الغرماء و يتجه أيضا أن إطلاق ما مر في الخيار من كون مفلس وبائع حيا إلى أخذها أي السلعة محمول على هذا وهو اتجاه حسن الثالث من الأحكام المتعلقة بالحجر أنه يلزم الحاكم قسم ماله أي المفلس الذي من جنس الدين الذي عليه كنقد ومكيل وتوزيعه فورا على الغرماء و أنه يلزمه بيع ما ليس من جنسه أي الدين بنقد البلد أو غالبه رواجا أو الأصلح أو الذي من جنس الدين كما تقدم في بيع الرهن في سوقه ندبا لأنه أكثر لطلابه وأحوط أو غيره أي غير