آخر فغرسه فيها ثم أفلس ولم يزد الغراس فلكل من البائعين الرجوع في عين ماله ولذي أرض قلع غراس بلا ضمانه أي الغراس ليبيعه مقلوعا وعكسه بأن قلعه بائعه يضمن البائع أرش نقص أرض حصل بقلعه وتلزمه تسوية الحفر فإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها لم يجبر على ذلك وفي العكس إذا امتنع من القلع له ذلك في الأصح ولو زرع المشتري الأرض التي اشتراها ثم أفلس المشتري بقي الزرع لمفلس مجانا أي بلا أجرة لحصاد لعدم تعديه في ذلك فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع جاز فإن اختلفوا وله قيمة بعد القطع قدم قول من يطلبه قال في المبدع إذا اشترى غراسا فغرسه في أرضه ثم أفلس ولم يزد الغرس فلبائعه الرجوع فيه فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها فإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة لم يجبروا على قبولها وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليمتلكه المفلس وأرادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح وإن مات البائع مدينا أو حجر عليه فمشتر أحق بمبيعه من الغرماء ولو قبل قبضه نصا لأنه ملكه بالبيع من جائز التصرف فلا يملك أحد منازعته فيه كما لو لم يمت بائعه مدينا لا إن مات المشتري مفلسا والسلعة بيد بائع فيصير البائع أسوة الغرماء يضرب له معهم بالثمن إن لم يكن أخذه ويتجه هنا المذكور من أنه إذا مات المشتري مفلسا إلى آخره يضرب للبائع مع الغرماء في إفلاس طرأ بعد شراء وإلا يطرأ الإفلاس بعد الشراء بل كان مفلسا قبل ذلك وجهل البائع ذلك فقد تقدم في تاسع