سببا من المفلس وهو متجه ويشتري للمفلس بدلهما أو يترك له من مال بدلهما دفعا لحاجته وببدل أعلى مما يصلح لمثله من مسكن وخادم وثوب وغيرهما بصالح لمثله لأنه أحظ للمفلس والغرماء و يجب أن يترك للمفلس أيضا ما أي شيء من ماله يتجر به إن كان تاجرا و تترك له أيضا آلة محترف إن كان ذا صنعة قال أحمد في رواية الميموني يترك له قدر ما يقوم معاشه ويباع الباقي ويجب له أي المفلس ولعياله من زوجة وولد ونحوه أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة بيان لما ينفق على مثلهم وإنما لزمته أي المفلس نفقة قريب بشرط الآتي في النفقات ليساره حالا بالنسبة لما في يده من ماله فإذا وزع على الغرماء ولم يبق له إلا ما يكفيه سقطت و يجب تجهيز ممن تلزم المفلس نفقته غير زوجة من ماله أي المفلس بمعروف حتى يقسم ماله لأن ملكه باق عليه قبل القسمة ويكفن المفلس الذكر ومن تلزمه نفقته من الذكور في ثلاثة أثواب بيض من قطن ملبوس مثله في الجمع والأعياد والأنثى في خمسة أثواب كذلك وقدم في الرعاية يكفن في ثوب واحد اقتصارا على الواجب وأجرة دلال ونحوه كسمسار وكيال ووازن وحمال وحافظ لم يتبرع واحد بعمله من المال أي مال المفلس مقدمة على ديون الغرماء قبل قسمة لأن ذلك حق على المفلس لكونه طريقا إلى وفاء دينه وإن عين مفلس وغريم واحدا كان أو جماعة مناديا أي سمسارا