غير ثقة رده حاكم بخلاف بيع مرهون عين راهن ومرتهن له مناديا لأن للحاكم نظرا في بيع مال المفلس لاحتمال ظهور غريم بخلاف المرهون فإن اختلف تعيينهما بأن عين المفلس زيدا والغريم عمرا مثلا وكل منهما ثقة ضمهما حاكم إن تبرعا بعملهما لأنه أسكن لقلب كل من غير ضرر على أحد وإلا بأن لم يتبرعا ولا أحدهما قدم الحاكم من شاء منهما فإن تطوع أحدهما قدم لأنه أوفر ويبدأ بالبناء للمفعول أي يبدأ الحاكم في قسم ماله بمن جنى عليه حرا كان أو قنا قن مفلس لتعلق حقه بعين الجاني بحيث يفوت بفواته بخلاف من جنى عليه المفلس فإنه أسوة الغرماء لتعلق حقه بذمته فيعطى بالبناء للمفعول الأقل من ثمنه أي الجاني أو الأقل من الأرش فإن كان ثمنه عشرة وأرش الجناية اثني عشر أعطي العشرة لتعلق حقه بعينه فقط وإن كان بالعكس أعطي أيضا العشرة لأنه لا يستحق إلا أرش الجناية ويرد الباقي للمقسم ما لم تكن الجناية بإذن سيده أو أمره فعليه أرش الجناية كلها ويضرب به مع الغرماء كما لو كان السيد هو الجاني لأن العبد إذن كالآلة ثم يبدأ بمن عنده رهن لازم من الغرماء فيخص بالبناء للمفعول بثمنه إن كان بقدر دينه أو أقل لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف بقية الغرماء فإن بقي للمرتهن دين بعد ثمن الرهن حاصص المرتهن الغرماء بالباقي لمساواته لهم فيه وإن فضل عنه أي الدين شيء من ثمن الرهن رد الفاضل على المال لأنه انفك من الرهن بالوفاء فصار كسائر مال المفلس ثم يبدأ بمن له عين مال اشتراها منه المفلس أو نحوه فيأخذها بشروطه المتقدمة أو كان استأجر