ما يحج به أو يكفر ولا على إيجار نفسه لذلك لأن ماله لا يباع فيه ولا تجرى فيه المنافع مجرى الأعيان وأما لو وجب عليه الحج والكفارة فتهاون حتى أفلس فإنه يجبر على ذلك لجريان المنافع هنا مجرى الأعيان ويحرم إجباره أي المدين المفلس على قبول نحو هبة ولو من ولده و على قبول صدقة و قبول وصية لما فيه من ضرر تحمل المنة بخلافه على الصفة و لا يجبر المفلس على تزويج أم ولده لوفاء دينه مما يأخذ من مهرها ولو لم يكن يطؤها لأنه يحرمها عليه بالنكاح ويعلق حق الزواج بها و يحرم إجباره على خلع زوجته على عوض يوفي منه دينه لأنه يحرمها عليه وقد يكون له إليها ميل و لا يجبر على رد مبيع لعيب أو خيار شرط ونحوه و لا على إمضائه في خيار ولو كان فيه حظ لأنه إتمام تصرف سابق على الحجر فلا يحجر عليه فيه و لا يجبر على أخذ دية عن قود وجب له بجناية عليه أو على قنه أو مورثه لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصاص ثم إن اقتص فلا شيء للغرماء وإن عفا على مال ثبت وتعلق به دينهم وله العفو مجانا خلافا للإقناع ولا يملك أجنبي وفاء دينه أي المدين متبرعا بذلك بلا رضاه أي المدين ولا يملك الحاكم قبض ذلك أي ما ذكر من هبة وصدقة ونحوها للمدين لوفاء دينه بلا إذنه أي المدين لأنه لا يملك إجباره عليه فلم يملك فعله عنه وينفك حجره أي المفلس بوفاء دينه بلا حكم حاكم بفكه لزوال المعنى الذي شرع له الحجر والحكم يدور مع علته