أو يشتري لنفسه أو يرتهن لنفسه ويتجه أو يقترض وهو متجه من مال موليه لنفسه لأنه مظنة التهمة غير أب فله ذلك لحديث أنت ومالك لأبيك ويتولى طرفي العقد لانتفاء التهمة بين الوالد وولده إذ من طبع الوالد الشفقة على ولده والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم وله أي للأب مكاتبة قن موليه ولغيره أي الأب من الأولياء وهو الوصي أو الحاكم مكاتبة قن موليه لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيه حظ ولأب وغيره عتقه أي قنهما على مال لأنه معاوضة فيها حظ وليس له العتق مجانا و لأب وغيره إذنه أي رقيق محجوره في تجارة بماله كاتجار وليه فيه بنفسه ولأب وغيره تزويجه أي قنهما لمصلحة ولو بعضا ببعض لأن في ذلك إعفافا عن الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن فإن لم يكن في الكتابة حظ لم تصح لما تقدم ولولي محجور عليه سفر بماله للتجارة وغيرها مع أمن بلد وطريق لجريان العادة به في مال نفسه فإن كان البلد أو الطريق غير آمن لم يجز ويتجه لولي محجور عليه السفر بمال محجور ولو بحرا حيث غلبت السلامة خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال بغير البحر وهو متجه و لأب وغيره مضاربته به أي الاتجار بماله بنفسه لحديث ابن عمر مرفوعا من ولي يتيما له مال فليتجر به ولا يتركه حتى تأكله الصدقة وروي موقوفا على عمر وهو أصح ولأنه أحظ للمولى ولمحجور ربحه كله