لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد ولا يعقدها الولي لنفسه للتهمة و لولي دفعه أي مال المحجور عليه لغيره مضاربة بجزء مشاع معلوم من ربحه لأن عائشة رضي الله عنها أبضعت مال محمد بن أبي بكر ولنيابة الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحته وللعامل ما شورط عليه و لولي نساء أي مال موليه لمليء لمصلحته بأن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا ويتجه و يصح بيعه بعرض تجارة لحظ أي إذا كان في العرض حظ و يتجه أيضا أنه يشهد حتما أي وجوبا في نساء ليأمن جحوده وهو متجه و له قرضه لمليء أمين ولو بلا رهن لمصلحته بأن يكون لمحجور عليه مال في بلد فيريد الولي نقله إلى بلد آخر فيقرضه من رجل في ذلك البلد ليقضيه بدله في بلد يقصد الولي بذلك حفظه من المخاطرة في نقل المال أو يخاف عليه الهلاك من نهب أو غرق أو يكون المال مما يتلف بتطاول مدته أو حديثه خير من قديمه كالحنطة ونحوها فيقرضه خوفا من السوس أو من أن تنقص قيمته وأشباه ذلك فإن لم يكن فيه مصلحة لم يجز قرضه لأنه يشبه التبرع ولا يضمن الولي ما تلف من المال بالبيع نساء والقرض إذا فعل ذلك لمصلحة كخوف سوس أو ضياع لعدم تفريطه وقرضه أي قرض الولي مال محجوره لثقة أولى من إيداعه لأنه أحفظ له فإن أودعه الولي مع إمكان قرضه جاز له ذلك ولا ضمان عليه إن تلف لعدم تفريطه