للمنتهى و الإقناع حيث قالا وإن عضله الولي استقل به فمفهومهما أنه إذا لم يعضله ليس له الاستقلال مع أنه له ذلك كما صرح به شارح الإقناع وهو متجه فلو علمه أي علم الولي أن السفيه يطلق إذا زوجه اشترى له أمة من مال السفيه لدفع حاجته بها ولولي تزويج سفيه ليس من عادته الطلاق بلا إذنه مع سكوته لحاجة لما تقدم و له إجباره أي السفيه على النكاح إن امتنع منه لمصلحة كإجباره على غيره من المصالح وكسفيهة فلوليها إجبارها على النكاح لمصلحتها وإن أذن لسفيه ولي في تزويج لم يلزم تعيين المرأة في الإذن قال في المغني و الشرح الولي يخير بين أن يعين له المرأة أو يأذن له مطلقا ونصراه وصوبه في الإنصاف ويتقيد الإذن من الولي بمهر المثل فإن تزوج بزيادة عليه فلا يلزم زائد لأنه تبرع وليس السفيه أهلا له وتلزم وليا لسفيه زيادة زوج بها فيدفعها من ماله لتعديه و لا تلزمه زيادة أذن فيها لأنه لم يباشرها بل تلزم سفيها لمباشرته ووجود الإذن كعدمه وينتقل سفيه بما أي فعل لا يتعلق بالمال مقصوده كحد قذف وعبادة بدنية من حج وغيره ولا تصح شركته ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ولا كفالته فلو أقر بحد أي بما يوجبه من نحو زنا أو قذف أخذ به في الحال أو أقر بنسب أو طلاق أو قصاص أخذ به في الحال قال ابن المنذر هو إجماع من يحفظ