عنه لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما يتعلق بما له فيقبل إقراره على نفسه ولا يجب مال عفي عليه عن قصاص أقر به السفيه لاحتمال التواطؤ بينه وبين المقر له وقوله حالا قيد لعدم الوجوب أي فيجب مالا فإن فك حجره أخذ به و إن أقر بمال كثمن وقرض وقيمة متلف ف يؤخذ به بعد فكه أي الحجر لأنه مكلف يلزمه ما أقر به كالراهن يقر بالرهن ولا يقبل في الحال لئلا يزول معنى الحجر إلا إن علم الولي صدقه أي السفيه فيما أقر به فيلزم الولي أداؤه في الحال ويتجه و إن أقر سفيه بخلع أخذ به في الحال كطلاقه وظهاره وإيلائه ولا عوض له إن كذبته مختلعه وإن صدقته فلا يقبض العوض فإن قبضه لم يصح قبضه على الصحيح من المذهب وللولي أخذه منها ثانيا لأن إقباضها للسفيه غير مبرئ واحتمل أنه لا ينفك حجر سفيه بموته فلا يؤخذ ما أقر به السفيه من تركته لأنه لم يثبت عنده ذلك إلا بإقراره وإقراره لا يؤخذ به إلا بعد فك الحجر عنه وقد مات محجورا عليه فلا يعتد بإقراره ولو صدقه مقر له وحينئذ فلو صدق الولي السفيه فدفع للمقر له المبلغ المقر به فلا يصح دفعه و ويرجع إذن غرماء السفيه على ولي بما دفعه للمقر له لعلمه أنه لم يثبت في ذمة محجوره ما يجب أداؤه عنه فيكون مفرطا في دفعه ما لم يؤذن به شرعا وهو متجه