ويتجه مع تعدد سيد لقن يريد أن يتجر لا بد من إذن الجميع صرح به في شرح المنتهى لأن التصرف في شغله نفسه مشترك بينهم فاعتبر الإذن من جميعهم وإلا كان غاصبا ومثله حر عليه وصيان فأكثر وهو متجه و كذا يصح أن يأذن الولي والسيد المميز أن يدعي على خصمه أو خصم وليه أو سيده و أن يأذن له أن يقيم بينة على الخصم و أن يحلف الخصم إذا أنكر ونحوه كمخالعة ومقاسمة لأنها تصرفات متعلقة بالمال أشبهت التجارة ويتقيد فك حجر على مأذون له من حر وقن مميز حصل بالإذن بقدر ونوع عينا له بأن قال له وليه أو سيده اتجر في مائة دينار فما دون فلا يتجاوزها أو قال له اتجر في البر فقط فلا يتعداه لأنه يتصرف بالإذن من جهة آدمي فوجب أن يتقيد بما أذن له فيه كوكيل ووصي في نوع من المتصرفات فليس له مجاوزته كمن وكل أو وصي إليه في تزويج لشخص معين فليس له أن يزوج من غيره وكمن وكله رشيد في بيع عين من مال فليس للوكيل بيع غيرها من ملكه ويستفيد وكيل في بيع عين أو إجارتها ونحوه العقد الأول فقط فإذا عادت العين لملك الموكل ثانيا لم يملك الوكيل العقد عليها ثانيا بلا إذن متجدد إلا إن رد المبيع ونحوه عليه لفسخ بنحو عيب وخيار فيبيعه ثانيا لأن العادة جارية بذلك وهذا مخالف لمفهوم ظاهر المنتهى فكان على المصنف الإشارة إلى ذلك ومأذون له في التجارة من حر وقن مميز في بيع نسيئة وغيره كبعوض كمضار فيصح مع الإطلاق بيعه نسيئة وغيرها لأن القصد النماء على ما يأتي تفصيله ولا يصح أن يؤجر مميز أذن له في التجارة حر أو قن نفسه لأنها عقد على نفسه لا يملك إلا بإذن كتزويجه وبيع نفسه ولو أذن الولي أو السيد له أي المميز أو العبد في جميع أنواع التجارة لم يجز أن