يؤجر نفسه ولا أن يسافر أو يتوكل لغيره في مال ولو لم يقيده وليه أو سيده عليه بل أذن له في التجارة مطلقا لأن ذلك يشغله عن مقصود التجارة وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف قال في تصحيح الفروع الصواب الجواز إن رآه مصلحة وإن وكل مأذون له من حر أو عبد فكوكيل يصح فيما يعجزه وفيما لا يتولى مثله بنفسه فقط دون غيره إلا بإذن ومتى عزل سيد قنه بأن منعه من التجارة انعزل وكيله أي وكيل القن كانعزال وكيل وكيل بعزله و كانعزال وكيل مضارب بفسخ رب المال المضاربة لأنه يتصرف لغيره بإذنه وتوكيله فرع إذنه فإذا بطل الإذن بطل ما ينبني عليه لا كوكيل صبي أذن له وليه أن يتجر بماله ووكل ثم منعه وليه من التجارة فلا ينعزل وكيله و لا مكاتب أذن له سيده فيما يحتاج إلى إذنه فوكل فيه ثم منعه سيده فلا ينعزل وكيله و لا كمرتهن أذن الراهن في بيع رهن فوكل فيه الراهن ثم رجع المرتهن عن إذنه فلا ينعزل وكيل الراهن لأن كلا من هؤلاء الثلاثة متصرف لنفسه في مال نفسه فلم ينعزل وكيله بتغير الحال فإذا زال المانع فللوكيل التصرف بالإذن الأول لكن لا يتصرف الوكيل في حال المنع كموكله ويتجه هذا أي عدم عزل وكيل المكاتب إذا وكل مكاتب بإذن سيده فيما لا يملكه من نحو قرض ومحاباة كتزويج وبيع نساء وإقرار عليه وهو متجه ويصح أن يشتري قن مأذون في تجارة من أي قن يعتق على مالكه أي مالك المشترى لرحم كأخي سيده أو قول أي
