تعليق كقوله إن ملكت عبد زيد فهو حر أو أي ويصح أن يشتري المأذون له زوجا له أي لسيده رجلان كان أو امرأة وينفسخ به النكاح لما يأتي من أنه إذا ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح و لا يصح أن يشتري العبد المأذون له من مالكه شيئا ولا أن يبيعه أي العبد لمالكه ولا يسافر بلا إذن سيده لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى من المكاتب ولا يتناول الإذن في التجارة البيع الفاسد ومن رآه سيده أو وليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا كتزويجه وبيعه ما له لافتقار التصرف إلى الإذن فلا يقوم السكوت مقامه كتصرف أحد المتراهنين في الرهن مع سكوت الآخر وكتصرف الأجنبي فيحرم على عالم بذلك أي بأنه غير مأذون له معاملته لعدم صحة تصرفه لأنه محجور عليه كالسفيه ولا يتعلق دينه أي غير المأذون بذمة سيده بل برقبة العبد كما يأتي ويتعلق جميع دين قن مأذون له وكذا ما اقترضه ونحوه بإذن سيده بذمة سيد لأنه متصرف لسيده ولهذا له الحجر عليه وإمضاء بيع خيار له فسخه ويثبت الملك له وسواء كان بيد المأذون أولا وقوله مطلقا أي سواء استدان للتجارة فيما أذن له فيه أو غيره نصا لأنه غر الناس بإذنه له وأما أرش جنايته أي العبد المأذون وقيمة ما أتلف فإنه يتعلق برقبته كدين عبد غير مأذون له في التجارة بأن اشترى في ذمته أو اقترض بغير إذن سيده وتلف ما اشتراه أو اقترضه بيده أو يد سيده فيفديه سيده بالأقل من الأرش أو الدين أو قيمته أو بيعه ويعطيه أو يسلمه لرب الجناية أو الدين لفساد تصرفه وأما ما قبضه المميز غير المأذون وأتلفه أو تلف بيده فغير مضمون عليه وتقدم
