وإن أعتق رقيق تعلق أرش جنايته برقبته لزم سيده الأقل من الأمرين على ما تقدم خلافا لظاهر المنتهى حيث لم يقيد بالأقل فيوهم أنه إذا أعتقه السيد يتبع بجميع الدين مع أنه ليس كذلك بل مراده الأقل و هذا التفصيل المذكور إن أتلف القن غير المأذون ما استدانه وإلا بأن لم يتلف أخذ أي أخذه مالكه حيث أمكن أخذه له لبقاء ملكه فيه لفساد العقد ومتى اشتراه أي العبد رب دين تعلق دينه برقبته أي العبد تحول الدين المتعلق برقبته إلى ثمنه أي ثمن العبد الذي اشتراه به فمع تساو أي بأن اتحد الثمن مع الدين جنسا وصفة وحلولا وأجلا واحدا فالمقاصة أي المساقطة أو بقدر الأقل وباقي الثمن لبائع و مع زيادة ثمن يرجع البائع على رب دين بالزائد و مع نقص ثمن فلا رجوع لرب دين على بائع لما تقدم و إن اشتراه رب الدين بعرض فيتحول الدين الذي برقبته إلى العوض أي عوض العرض الذي اشتراه به فيقوم العرض يوم الشراء ويأخذ منه رب الدين قدر حقه فمع زيادة هي لبائع ومع نقص فلا رجوع لرب الدين على أحد ومع تساو يأخذ ذلك العرض أو قيمته لما تقدم وإن تعلق الدين بذمته أي العبد كإقراره بمال أي بأن أقر به مأذون ولم يصدقه سيده فملكه رب الدين سقط الدين على ما يأتي في الإقرار مفصلا أو غر العبد في نكاح بأمة بأن تزوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة بعد الدخول تعلق المهر بذمته لاستقراره بالدخول وولده حر لأنها وطئها معتقد الحرية يفديه العبد بقيمته يوم الولادة لتعلق الفداء بذمته وللعبد الرجوع على من غره فلو كان الغار سيد الأمة فملك العبد بعوض أولا سقط المهر والفداء أو كان الغار من استدان منه العبد المهر والفداء وأداه فملكه رب الدين بعوض أي بشراء أو
