ملكه لا بعوض كهبة سقط الدين لأن السيد لا يثبت له الدين بذمة عبده أو ملك رب الدين من تعلق دينه برقبته وكان ملكه له بلا عوض بأن ورثه أو وهب له سقط الدين لأنه لا يد للرقبة يتحول الدين إليه ويصح إقرار مأذون له ولو صغير مميزا في قدر ما أذن له فيه فقط لأن مقتضى الإقرار الصحة فيما لم يؤذن له فيه لحق السيد فوجب بقاؤه فيما عداه على مقتضاه وإن حجر عليه أي المأذون له سيده أو منعه من التصرف وبيده أي القن مال ثم أذن له في التصرف فأقر المأذون به أي بما بيده من المال المعين صح إقراره لزوال الحجر المانع من الإقرار وكذا حكم حر مميز أذن له وليه ويبطل إذن سيد لرقيقه في تجارة بحجر على سيده وموته وجنونه المطبق بفتح الباء لأنها تمنع ابتداء الإذن فتمنع استدامته وكباقي العقود الجائزات ويتجه و يبطل الإذن أيضا بحجر على مأذون له لسفه أو جنون مطبق لا بغير مطبق لمشقة تكرره وهذا الاتجاه ينفعك في غير هذا الموضع فاحفظه وعض عليه بالنواجذ فإنه مهم جدا و لا يبطل إذنه له بإباق يحصل من المأذون له نص عليه و لا أسر وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وحبس مدين أو غصب المأذون له لأن هذه لا تمنع ابتداء الإذن له في التجارة فلا تمنع استدامته وتصح معاملة قن لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية لأن الأصل صحة التصرف وأما إذا علم أنه ممنوع من التصرف فلا تصح معاملته نقل حنبل أن من حجر على عبده فمن باعه بعد علمه لم يكن له شيء لأنه المتلف ولا يعامل صغير لم يعلم الإذن له إلا في مثل ما يعامله فيه ولا