يصح تبرع مأذون له بدراهم وكسوة ونحوهما كفرس وحمار لأنه ليس من التجارة ولا يحتاج إليه فلا يتناوله الإذن كغير المأذون له وله أي الرقيق المأذون له هدية مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة ونحوه كصدقة بيسير وإعارة ثوبه بلا إسراف في الكل لأنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة المملوك وروي عن أبي سعيد مولى أبي أسيد أنه تزوج فحضر دعوته جماعة من الصحابة منهم ابن مسعود وأبو حذيفة فأمهم وهو يومئذ عبد رواه صالح في مسائله ولجريان عادة التجار به فيما بينهم فيدخل في عموم الإذن أو أي وبلا منع سيد له من ذلك فإن منعه فلا ولرقيق غير مأذون له في تجارة أن يتصدق قوته بما لا يضر به كرغيف وفلس وبيضة ونحو ذلك لجريان العادة بالمسامحة فيه ولزوجة وكل متصرف في بيت كأجير وخازن ويتجه غير ولي يتيم ومجنون وسفيه وناظر وقف لأن المقصود تنمية مال من ذكر فلا يفعل إلا ما فيه الحظ والمصلحة وهو متجه الصدقة منه أي البيت بلا إذن صاحبه بنحو ذلك أي الرغيف لحديث عائشة مرفوعا إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص أجرهم من أجر بعض شيئا متفق عليه ولم يذكر إذنا ولأن العادة السماح وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت منه أو يضطرب عرف بأن يكون عادة البعض الإعطاء وعادة آخرين المنع أو يكون رب البيت بخيلا ويشك في رضاه فيها أي في اضطراب العرف والبخل فيحرم الإعطاء من ماله بلا إذنه لأن الأصل عدم رضاه إذن كزوجة أطعمت بغرض ولم تعلم رضاه أي