جهل الوقت كالجعالة و من قالت لزوجها طلقني به أي بألف على أن تطلق ضرتي أو قالت له طلقني بألف على أن تطلقها أي الضرة صح الشرط والعوض لأنها بذلته في طلاقها وطلاق ضرتها أشبه ما لو قالت طلقني وضرتي بألف وإن لم يف لها بشرطها من طلاق ضرتها أو عدمه فله الأقل منه أي الألف ومن المهر المسمى إن كان ثم مسمى وإلا يكن مسمى فظاهره أن له الأقل من الألف أو مهر المثل لأنه لم يطلق إلا بعوض فإذا لم يسلم له رجع إلى ما مضى بكونه عوضا وهو المسمى أو مهر المثل إن كان أقل من ألف فإن كان أكثر فله الألف فقط لأنه رضي بكونه عوضا عنها وعن شيء آخر فإذا جعل كله عنها كان أحظ له و من قالت لزوجها طلقني طلقة واحدة بألف واحد أو طلقني واحدة على ألف أو طلقني واحدة ولك ألف ونحوه كطلقني واحدة على أن أعطيك ألفا فطلقها أكثر بأن قال لها أنت طالق ثنتين أو ثلاثا استحقه أي الألف لأنه أوقع ما استدعته وزيادة لوجود الواحدة في ضمن الثنتين أو الثلاث ولذلك لو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقعت فيستحق العوض بالواحدة والزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا ولو أجاب قولها طلقني واحدة بألف ب قوله أنت طالق وطالق وطالق بانت بالأولى منه لوقوعها في مقابلة العوض ولم يلحقها ما بعدها وإن ذكر الألف عقب الطلقة الثانية بأن قال أنت طالق وطالق بألف وطالق بانت بها أي الثانية لأنها بعوض و وقعت الطلقة الأولى رجعية ولغت الثالثة لأن البائن لا يلحقها الطلاق وإن ذكره أي الألف عقبها أي بأن قال في الثالثة أنت طالق وطالق وطالق بألف طلقت ثلاثا وإن لم يذكر الألف ونوى أنها في مقابلة الكل بانت بالأولى ولم يلحقها ما بعدها وله ثلث الألف لأنه رضي