بإيقاعها بذلك كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق بخمسمائة ذكره القاضي وإن لم ينو شيئا استحق الألف بالأولى وبانت بها و من قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف أو قالت له طلقني مائة بألف فطلقها أقل من ثلاث كواحدة أو ثنتين بأن قال لها أنت طالق أو قال لها أنت طالق وطالق ولو ينو بقولة ذلك الطلاق الثلاث لم يستحق شيئا من الألف لأنها بذلت العوض في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئا ووقع ما أجابها به طلاق رجعي وإن لم يكن بقي من الثلاث إلا ما أوقعه ولم تعلم هي بذلك استحق الألف لأنها حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم فإن قال والحالة هذه أي والحال أنه لم يبق من طلاقها إلا واحدة أنت طالق طلقتين الأولى بألف والثانية بغير شيء وقعت الأولى فقط واستحق الألف لما تقدم وإن قال والحالة هذه أنت طالق طلقتين الأولى بغير شيء وقعت وحدها لأن الثلاث تمت بها ولم يستحق شيئا من الألف لأنه لم يجعل لها عوضا وتمت الثلاث طلقات وإن قال والحالة هذه أنت طالق طلقتين إحداهما بألف لزمها الألف وكملت الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و من قال لزوجته أنت طالق ثلاثا بألف أو على ألف فقالت قبلت واحدة بألف وقع الثلاث أو قالت واحدة بألفين وقع الثلاث واستحق الألف و إن قالت مقول لها أنت طالق ثلاثا بألف قبلت واحدة بخمسمائة لم يقع أو قالت قبلت واحدة من الثلاث بثلث الألف لم يقع ولم يستحق شيئا و إن قال لها أنت طالق طلقتين إحداهما بألف وقعت بها واحدة ووقعت الأخرى بقبولها هذا معنى ما في المبدع و الشرح قال في شرح الإقناع وفيه نظر على ما تقدم تتمة وإن قالت طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو ثنتين فلا شيء
