له لأنه لم يجبها إلى ما سألته وبذلت العوض فيه وإن طلقها ثلاثا استحق الألف لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه مما سألته فما زاد عليها لغو وإن قالت من لم يبق من طلاقها إلا واحدة طلقني ثلاثا بألف واحدة أبين بها واثنتين في نكاح آخر فقال القاضي الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين لأنه سلف في طلاق ومعاوضة عليه قبل نكاح وهو لا يصح قبله وكذا المعاوضة عليه وينبني على تفريق الصفقة فإذا قلنا تفرق فله ثلث الألف ولو قال لزوج امرأتاه طلقنا بألف فطلق واحدة منهما بانت بقسطها من الألف فيقسط على مهر مثليهما ولو قالته أي طلقنا بألف إحداهما فقال أنت طالق فرجعي سواء كانت المطلقة السائلة أو ضرتها ولا شيء له لأنها جعلت الألف في مقابلة طلاقهما ولم يجبها إلى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت ولأنه قد يكون غرضها في بينونتهما جميعا منه فإذا طلق إحداهما لم يحصل غرضها فلم يلزمها عوض ويتجه فلو طلقها عقب قول إحداهما طلقنا بألف بانتا معا وعلى السائلة الألف لأن الخلع مع الأجنبي جائز إلا إن ثبت أنها وكلتها الأخرى فيقسط الألف بينهما وهو متجه و إن قال لزوجتيه أنتما طالقتان بألف فقبلت واحدة منهما طلقت بقسطها من الألف وإن قال لهما أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا لفظا شئنا ولو تراخى لفظهما بالمشيئة أو رجع الزوج عن اشتراطه المشيئة قبل تلفظهما بها وإحداهما أي الزوجين غير رشيدة وقع الطلاق بها أي غير الرشيدة رجعيا ولا شيء عليها من الألف أما وقوع الطلاق بها فلأن لها