مشيئة ولذلك رجع إلى مشيئتها في النكاح وأما كونه رجعيا فلأنه لا شيء عليها لعدم نفوذ تصرفها في مالها و وقع الطلاق بالرشيدة بائنا بقسطها من الألف لصحة مشيئة الرشيدة ونفوذ تصرفها في مالها ويقسط على مهر مثليها و إن قال لزوجته أنت طالق وعليك ألف أو أنت طالق على ألف أو أنت طالق بألف فقبلت ذلك منه بالمجلس بانت منه واستحقه أي الألف لأنه طلاق على عوض قد التزم فيه فصح كما لو كان بسؤالها وإلا تقبل ذلك بالمجلس وقع الطلاق رجعيا نصا لأنه اشتراط العوض على من لم يلتزمه فلغا الشرط ولا ينقلب الطلاق بائنا إن بذلته أي الألف به أي المجلس بعد ردها كما لو بذلته بعد المجلس ويصح رجوعه أي الزوج بعد قوله أنت طالق على ألف أو وعليك ألف أو بألف قبل قبولها أي الزوجة ذلك منه فلا تبين كرجوع من أوجب البيع قبل قبوله فصل إذا خالعته الزوجة في مرض موتها المخوف فالخلع صحيح لأنه معاوضة فصح في المرض كالبيع ومتى اختلف المسمى فيه وإرثه منه فله الأقل من العوض المسمى في الخلع أو إرثه لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهما فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت له وإن وقع أقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه فتعين استحقاق الأقل منهما وإن صحت من مرضها الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به كما لو خالعها في الصحة لأنه ليس بمرض موتها
