المستفتي ولم يكن عنده رخصة يدل على مذهب له فيه رخصة انتهى تتمة قال الشيخ تقي الدين لو اعتقد الرجل البينونة بخلع الحيلة ثم فعل ما حلف عليه فحكمه كما لو قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت أنها امرأته فتبين امرأته بذلك ولو خالع حيلة وفعل المحلوف عليه معتقدا زوال النكاح ولم يكن الأمر كذلك لعدم صحة الخلع حيلة فهو كما لو حلف على شيء يظنه فبان بخلاف ظنه فيحنث بطلاق وعتاق قال في التفتيح وغالب الناس واقع في ذلك أي في الخلع لإسقاط يمين الطلاق قال في شرح الإقناع قلت ويشبهه من يخلع الأخت ثم يتزوج أختها ثم يخلع الثانية ويعيد الأولى وهلم جرا وهو داخل في قول الشيخ خلع الحيلة لا يصح وقولهم والحيل كلها غير جائزة في شيء من أمور الدين فصل إذا قال لزوجته خالعتك بألف مثلا فأنكرته أي الخلع بانت بإقراره و تحلف لنفي العلم أو لم تنكر الخلع لكن قالت إنما خالعك غيري بانت منه بإقراره بما يوجب ذلك وتحلف الزوجة لنفي العوض لأنها منكرة والأصل براءتها وإن أقرت بأنها خالعته وقالت ضمنه أي عوض الخلع غيري لزمها أو قالت عوض الخلع في ذمته أي الغير قال الزوج بل في ذمتك لزمها العوض لإقرارها بالخلع ودعواها أنه في ذمة غيرها أو أنه ضمنه غير مسموعة ما لم يصدقها الغير فإن صدقها في أنه في ذمته لزمه الغرم لاعترافه بذلك وإن اختلفا أي المتخالعان في قدر عوضه أي الخلع بأن قال خالعتك بألف فقالت بل بسبعمائة
