فقولها أو اختلفا في عينه أي العوض بأن قال خالعتك على هذه الأمة فقالت بل على هذا العبد فقولها أو اختلفا في صفته أي العوض بأن قال خالعتك على عشرة صحاح فقالت بل مكسرة فقولها أو اختلفا في تأجيله أي عوض الخلع بأن قال خالعتك على مائة حالة فقالت بل مؤجلة ف القول قولها نصا لأنها منكرة للزائد في القدر والصفة وكذا إن اختلقا في جنسه فقولها لأنها غارمة وإن قال سألتني طلقة بألف فقالت بل سألتك ثلاثا بألف فطلقتني واحدة بانت بإقراره والقول قولها في إسقاط العوض وإن خالعها على نقد مطلقا لزمها من غالب نقد البلد وإن اتفقا على أنهما أرادا دراهم رائجة لزمها ما اتفقت إرادتهما عليه وإن اختلفا في الإرادة فمن غالب نقد البلد وإن علق زوج طلاقها أي زوجته بصفة أو علق سيد عتقه أي قنه بصفة كقوله لها إن كلمت أباك فأنت طالق ثلاثا ولقنه إن دخلت الدار فأنت حر ثم أبانها بخلع أو بطلاق ولو بالثلاث خلافا لجماعة منهم أبو الحسن التميمي وأبو محمد الجوزي وغيرهما ثم تزوجها بعد أن أبانها أو اشتراه بعد أن باعه فوجدت الصفة بأن كلمت المرأة أباها وهي في عصمته أو في عدة طلاق رجعي أو دخل القن الدار وهو في ملكه طلقت الزوجة وعتق القن نص عليه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب قال الموفق والشارح هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره لأن عقد الصفة ووجودها وجدا في النكاح والملك فوقع الطلاق والعتق أشبه ما لو لم تحلله بينونة ولا بيع ولو كانت لصفة وجدت حال بينونتها أي الزوجة أو حال خروجه أي القن عن ملكه إذ لا يقال إن الصفة انحلت بفعلها حال البينونة أو زوال الملك ضرورة أن لا تقتضي التكرار لأنها إنما انحلت على وجه يحنث به لأن اليمين حل وعقد