ويحرم الطلاق في نحو حيض كنفاس وطهر وطئ فيه ويجب الطلاق على مول لم يفئ بعد تربص أربعة أشهر من حلف إذا لم يطأ لما يأتي في بابه ويكره الطلاق بلا حاجة إليه لإزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها ولحديث أبغض الحلال عند الله الطلاق ويباح الطلاق عندها أي الحاجة إليه كسوء خلق المرأة والتضرر بها من غير حصول الغرض بها ويسن الطلاق لتضررها أي الزوجة باستدامة نكاح كحال الشقاق وما يحوج المرأة إلى المخالعة ليزيل ضررها و يسن الطلاق أيضا لتركها أي الزوجة نحو صلاة وعفة ولا يمكنه جبرها على حقوق الله تعالى قال أحمد لا ينبغي له إمساكها وذلك لأن فيه نقصا لدينه ولا يأمن إفسادها فراشه وإلحاقها به ولدا من غيره وعنه أي الإمام أحمد يجب الطلاق لتركها عفة ولتفريطها في حقوق الله تعالى الواجبة عليها وصوبه في الإنصاف قال الشيخ تقي الدين إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإلا كان ديوثا انتهى وورد لعن الله الديوث واللعن من علامات الكبيرة فلهذا وجب الفراق وحرمت العشرة وله أي الزوج عضلها في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي أي الزوجة كهو أي الزوج فيسن لها أن تختلع منه إن ترك حقا لله كصلاة وصوم ولا تجب على ابن طاعة أبويه ولو كانا عدلين في طلاق زوجته لأنه ليس من البر أو أي ولا يجب على ولد طاعة أبويه في منع من تزويج نصا
