حقه فهو كالضرب الكثير في حق غيره قال الموفق والشارح ولا يكون السب ولا الشتم ولا الإخراق وأخذ المال اليسير إكراها لأن ضرره يسير قال القاضي الإكراه يختلف قال ابن عقيل وهو قول حسن وينبغي لمكره على طلاق التأويل فينوي بقلبه على غير امرأته أو ينوي بطلاق من عمل وبثلاث ثلاثة أيام خروجا من خلاف من أوقع طلاق المكره إذا لم يتأول ويقبل قوله في نيته لأنها لا تعلم إلا من قبله وهو أدرى بها فإن قصد إيقاعه أي الطلاق المكره عليه دون دفع إكراه عنه وقع لأنه قصده واختاره وكذا إن لم يظن إيقاع ما هدد به أو أمكنه التخلص من الإكراه بنحو هرب أو اختفاء أو دفع إكراه أو أكره على طلاق معينة من نسائه كفاطمة فطلق غيرها كخديجة وقع بها طلاقه لأنه غير مكره على طلاقها أو أكره على أن يطلق طلقة واحدة فطلق أكثر من طلقة وقع طلاقه لأنه غير مكره عليه قال في شرح الإقناع قلت فظاهره لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم يقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه و لا يقع طلاقه إن أكره على طلاق مبهمة من نسائه فطلق واحدة معينة منهن لأن المبهمة التي أكره على طلاقها تحقق في المعينة فلا قرينة تدل على اختياره أو ترك التأويل ولو بلا عذر لم يقع طلاقه لعموم الخبر أو إكراه على نحو عتق كظهار و على يمين بالله ك إكراه على طلاق فلا يؤاخذ على شيء من ذلك في حال لا يؤاخذ فيها بالطلاق ولا يقال لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب لأن أصحابنا قالوا يجوز أن يقال إننا مكرهون والثواب بفضله لا مستحق عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة ذكره في الانتصار ويقع الطلاق بائنا ولا يستحق عوض سئل المطلق عليه في نكاح قيل أي قال بعض الأئمة بصحته كبلا ولي أو شهادة فاسق ونكاح محلل و نكاح شغار وعدة زنا ونكاح الأخت