في عدة أختها البائن ونكاح المحرم ونكاح بلا شهود ولا يراها أي الصحة مطلق أو كان يراها نص على وقوعه أحمد كبعد حكم الحاكم بصحته إذا كان يراها فيصير كالصحيح المتفق عليه ويقع رجعيا ويستحق عوضا سئل عليه والحاكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ واقعا لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب والسراية فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق ينفذ في الكتابة الفاسدة بالأداء كما ينفذ في الصحيحة ولا يكون الطلاق في نكاح مختلف فيه بدعيا في حيض فيجوز فيه ولا يسمى طلاق بدعة لأن الفاسد لا تجوز استدامته كابتدائه ويثبت في النكاح المختلف في صحته النسب إن أتت بولد والعدة إن دخل بها وخلا بها والمهر المسمى إن دخل بها كالصحيح ويسقط أيضا به الحد و لا يصح خلع فيه لخلوه عن العوض لأنه إذا كان الطلاق بائنا بلا عوض فلا يستحق عوضا ببذله لأنه لا مقابل للعوض و لا يقع طلاق في نكاح باطل إجماعا كنكاح معتدة وخامسة ولا في نكاح فضولي قبل إجازته ولو قلنا إنه ينفذ بها والمذهب أنه لا ينفذ إلا إن حكم بصحته ممن يراه فيصير كالصحيح في سائر أحكامه ويصح عتق في شراء فاسد أي مختلف فيه فينفذ ويضمنه معتقه بقيمته يوم عتق مع ضمان نقصه وأجرته إلى حين العتق ويتجه احتمال قوي في الأولى ويجزئ عتق قن ملك بعقد فاسد في كفارة نحو ظهار و يجزئ عتق أمة في صداق كذا قال أما كونه يجزئ في كفارة فظاهر موافق للقواعد وأما كونه يجزئ في صداق فغير مسلم قال في حاشية الخلوتي وبخطه رحمه الله تعالى قال شيخنا وإن قال لمن اشتراها بعقد فاسد
