حامل أو من اللائي لم يحضن لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة إذ القرء الحيض كما يأتي توضيحه في العدد لا إن كانت غير مدخول بها فتبين بواحدة فلا يلحقها ما بعدها لكن إن تزوجها فحاضت وقع إذن طلقة ثانية وكذا الحكم في الثالثة وإن كانت حائضا حين قوله وقع بها واحدة في الحال مدخولا بها أو لا وإن كانت آيسة لم تطلق لعدم وجود الشرط فصل و إن قال أنت طالق أحسن طلاق أو أجمله أو أقربه أو أعدله أو أفضله أو أتمه أو أسنه أو قال لها أنت طالق طلقة سنية أو جليلة ونحوه كطلقة حسنة أو مليحة أو جميلة أو كاملة أو فضيلة فهو كقوله أنت طالق للسنة لأنه عبارة عن طلاق السنة فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال وإلا وقع إذا صارت من أهل السنة والحسن والكمال والفضل لأنه في ذلك الوقت مطابق للشرع موافق للسنة وأنت طالق أبشع الطلاق أو أقبحه وأسمجه أو أفحشه أو أردأه أو أنتنه ونحوه كأوحشه أو أبخسه كقوله أنت طالق للبدعة فإن كانت في طهر أصابها فيه أو حائضا وقع في الحال وإلا فإذا صارت في زمن البدعة لأن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع فما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه فهو قبيح وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانين واحد وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه إلا أن ينوي بقوله إلى زوجته أحسن الطلاق أو أقبحه ونحوه أحسن أحوالك أو أقبحها أن تكوني مطلقة فيقع في الحال