إيلاج الحشفة إن كان الطلاق ثلاثا أو كانت طلقة مكملة لا يملكه من عدد الطلاق أو كان على عوض لبينونتها عقب ذلك فإن بقي أي لم ينزع في الحال حد عالم بالحكم لانتفاء الشبهة وعزر غيره وهو الجاهل والناسي ولا حد للعذر ويتجه أنه لا حد على عالم لم ينزع في الحال للخلاف في عدم وقوعه أي الطلاق ثلاثا دفعة كما يأتي موضحا في باب ما يختلف به عدد الطلاق بأدلته لكن المذهب خلافه و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق ثلاثا للسنة ولم يكن طلقها قبل فإنها تطلق الطلقة الأولى في طهر لم يطأها فيه و تطلق الثانية طاهرة بعد رجعة أو عقد وكذا تطلق الثالثة طاهرة بعد رجعة أو عقد لأن جمع الثلاث بدعة لما تقدم واختار جمع منهم الموفق والشارح وصححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز تطلق ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ونص عليه الإمام أحمد بناء على أن جمع الثلاث من السنة والمذهب الأول و إن قال لمن لها سنة وبدعة أنت طالق للسنة والبدعة نصفين أو لم يقل نصفين أو لم يقل أو قال بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة وقع إذن أي عقب قوله ذلك ثنتان لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل النصف وفيما إذا قال بعضهن وبعضهن الظاهر أن يكون سواء و تقع الطلقة الثالثة في ضدها لها إذن أي الحاضرة لوجود شرطها فلو قال أردت تأخير ثنتين قبل ذلك منه حكما لاحتمال لفظه له إذ البعض حقيقة في القليل والكثير ولو كان قال أنت طالق طلقتين للسنة وواحدة للبدعة أو عكس بأن قال طلقتين للبدعة وواحدة للسنة ف يقع الطلاق على ما قال إذا وجد المعلق عليه لوجود الصفة و إن قال لها أنت طالق في كل قرء طلقة وهي