أو أهلك إذا قبل ونوى أحدهما أكثر من طلقة والآخر طلقة أو نوى أحدهما طلقتين والآخر طلقة أقلهما أي العددين لاتفاقهما عليه دون ما زاد وإن نوى زوج ب قوله وهبتك لنفسك أو أهلك أو لزيد مثلا الطلاق في الحال وقع أو نوى بقوله أمرك بيدك الطلاق في الحال وقع أو نوى بقوله اختاري نفسك الطلاق في الحال وقع مؤاخذة له بإقراره فرع من طلق في قلبه لم يقع طلاقه لما تقدم أول الباب وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع طلاقه ولو لم يسمعه نقل ابن هانئ عن أحمد إذا طلق في نفسه لا يلزمه ما لم يلفظ به أو يحرك لسانه بخلاف قراءة في صلاة فإنها لا تجزئه حيث لم يسمع نفسه و زوج مميز يعقل الطلاق و زوجة مميزة تعقل ك زوجين بالغين فيما تقدم تفصيله نصا لأن من صح منه شيء صح أن يوكل فيه وأن يتوكل
