وجود نية ف القول قول موقع للطلاق لأنها لا تعلم إلا من جهته و إن اختلفا في رجوع عن جعل طلاقها إليها ونحوه ف القول قول زوج لأنهما اختلفا فيما يختص به كما لو اختلفا في نيته ولو كان اختلافهما في رجوع بعد إيقاع طلاق ممن جعل له على المذهب خلافا لجماعة منهم صاحب المحرر و المنقح فيما استظهره والمقدم في الفروع ويتجه محل قبول قول الزوج في أنه رجع عن جعل طلاقها إليها أو إلى غيرها ما لم تتصل بأزواج أي ما لم تتزوج فإن اتصلت بزوج ولا مانع يمنعه من الإخبار برجوعه فلا يقبل قوله مع وجود المانع كغيبة أو حيلولة يد ظالمة بينه وبين الإخبار بالرجوع فلا يمتنع عليه ذلك لأنه معذور وهو متجه وكذا دعوى عتقه أي عتق رقيق وكل في بيعه بعد تصرف وكيل فلا يقبل قوله ما لم تقم بينة لتشهد أنه كان رجع قبله و قوله لزوجته وهبتك لأهلك أو نفسك أو ملكتك لأهلك أو لنفسك أو لزيد مثلا فمع قبول من موهوب له يقع به طلقة رجعية كسائر الكنايات الخفية وإلا يكن قبول فلغو كقوله بعتها أي بعتك نفسي فلغو سواء تقيد بنية الطلاق أو لا قاله في الرعاية لأنه لا يتضمن معنى الطلاق لاشتراط العوض فيه والطلاق مجرد إسقاط لا يقتضي العوض كوقفتك على زيد أو وصيت له بك وافتقار الوقوع في الهبة إلى النية لأنها تمليك للبضع فافتقر إلى القبول كاختاري نفسك وأمرك بيدك ولم يقع أكثر من واحدة عند الإطلاق لأنه لفظ محتمل وتعتبر نية واهب و هو الزوج ونية موهوب له عند قبوله لأنه كناية فاعتبرت النية فيه كسائر الكنايات وتقع بقوله وهبتك لنفسك