ويتجه أن من قال علي الطلاق وسكت عليه يقع عليه لأنه أتى بصريح الطلاق فلزمه مقتضاه ومحل ذلك ما لم يقل أردت الحلف ثم أمسكت وهو متجه ويقع به أي ما ذكر واحدة لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا ولا يعلمون أن الألف واللام فيه للاستغراق ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا أو لا يعتقد أنه طلق إلا واحدة ما لم ينو أكثر من واحدة فيقع ما نواه فمن معه عدد من زوجات وقال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق ونحوه إن فعلت كذا وفعله وثم بفتح المثلثة أي هناك نية أو سبب يقتضي تعميما أو تخصيصا عمل به أي بالنية أو السبب المقتضي للتعميم أو التخصيص وإلا يكن هناك ما يقتضي تعميما أو تخصيصا وقع بكل واحدة من الزوجات طلقة لعدم المخصص و من قال لزوجته أنت طالق ونوى ثلاثا فثلاث تقع بها كنيته الثلاث ب قوله أنت طالق طلاقا لأن المصدر يقع على القليل والكثير كما لو فقد نوى بلفظه ما يحتمله وإن أطلق فواحد لأنها اليقين نوى واحدة و قوله لها أنت طالق واحدة أو طالق واحدة بالنية أو طالق واحدة بتة ولا عوض ف واحدة رجعية في مدخول بها ولو نوى أكثر من واحدة لوصفها بواحدة والأصل فيها أن تكون رجعية فلا تخرج بوصفها بذلك عن أصلها وإنما كانت بائنا بالعوض لضرورة الافتداء ويتجه وكذا قوله لزوجته أنت طالق طلقة تملكي بها نفسك فواحدة رجعية في مدخول بها ولو نوى أكثر واحتمل احتمال قوي وقوله لها أنت طالق طلاقا تملكي بها نفسك فإنه يقع الطلاق الثلاث في مدخول بها لأنه أتى بالمصدر الصالح للقليل والكثير وأعقبه بقوله تملكي به نفسك ولا ريب