ف طلقة واحدة لأن إشارته لا تكفي وتوقف أحمد عن الجواب قال في الرعاية ما لم يكن له نية فيعمل بها ومن أوقع طلقة ثم قال جعلتها ثلاثا ولم ينو استئناف طلاق بعدها ف طلقة واحدة لأنها لا تصير ثلاثا وظاهره إن أراد استئناف طلاق وهي رجعية وقع تتمة الثلاث وإن قال لإحدى امرأتيه أنت طالق واحدة بل هذه مشيرا للزوجة الثانية ثلاثا طلقت المخاطبة أولا واحدة لأنه طلقها واحدة والإضراب بعد ذلك لا يصح لأنه رفع للطلاق بعد إيقاعه و طلقت الأخرى ثلاثا لأنه أوقعه بها كذلك ولأن الإضراب إثبات للثاني ونفي للأول ومثله لزيد علي هذا الدرهم بل لعمر و هذان الدرهمان فيجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه على الأول وإن قال لإحداهما أنت طالق وقال للأخرى لا بل أنت طالق طلقت لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا أو قال عن إحدى امرأتيه هذه المطلقة بل هذه طلقت لما مر و إن قال هذه بل هذه بل هذه بل هذه طلق الأربع لما سبق وإن قال هذه أو هذه وهذه طالق وقع الطلاق بالثالثة لإيقاعه بها و وقع بإحدى الأوليين لأن أو لأحد الشيئين تميز بقرعة ك ما لو قال هذه أو هذه بل هذه فيقع بالثالثة وإحدى الأوليين وإن أشار إليهن و قال هذه طالق بل هذه أو هذه طالق وقع الطلاق بالأولى وإحدى الأخريين ك ما لو قال هذه طالق بل هذه أو هذه فتطلق الأولى وإحدى الأخريين و إن قال هذه وهذه أو هذه وهذه فالظاهر طلق ثنتين لا يعلمان أهما الأوليان أم الأخريان إذ هو المتبادر من العبارة ك ما لو قال طلقت هاتين أو هاتين فيقرع فإن عين بأن قال هما الأوليان أو الأخريان عمل به أي عمل بتعيينه لأنه أدرى بإرادته وإن قال لم أطلق الأولين تعين الطلاق في الأخريين لأنه لم يبق غيرهما أو قال لم أطلق الأخريين تعين في الأولين فإن قال إنما شككت
