و إن قال للأربع أوقعت بينكن أو عليكن خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا وقع بكل واحدة منهن ثنتان وكذا لو أسقط لفظ أوقعت لأن نصيب كل واحدة من خمس طلقة وربع ومن ست طلقة ونصف ومن سبع طلقة وثلاثة أرباع ويكمل الكسر في الجميع ومن الثمان كل واحدة طلقتان و إن قال لهن أوقعت بينكن أو عليكن تسعا فأكثر كعشر طلقات أو لم يقل أوقعت وقع ثلاث لما مر أو قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة وطلقة وطلقة وقع ثلاث بكل منهن لأنه لما عطف وجب قسم كل طلقة على حدتها ثم يكمل الكسر ك قوله طلقتكن ثلاثا ولو في غير مدخول بها لأن الواو لا تقتضي ترتيبا و إن قال أوقعت بينكن أو عليكن طلقة فطلقة أو قال أوقعت طلقة ثم طلقة ثم طلقة أو قال أوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة وأوقعت بينكن طلقة طلق المدخول بهن ثلاثا و بانت من لم يدخل بها بالأولى فلا يلحقها ما بعدها تتمة وإن قال لزوجاته أنتن طوالق ثلاثا أو قال طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا سواء المدخول بها وغيرها و إن قال لزوجته نصفك ونحوه كثلثك أو ربعك أو خمسك طالق طلقت أو قال بعضك طالق أو قال جزء منك طالق طلقت ولو زاد من ألف جزء ونحوه لأنه أضاف الطلاق إلى جملة لا تتبعض في الحل والحرمة وقد وجد فيها ما يقتضي التحريم فغلب كاشتراك مسلم ومجوسي في قتل صيد أو قال دمك طالق أو قال حياتك طالق أو قال يدك طالق أو قال أصبعك طالق ولها يد أو أصبع طلقت لإضافة الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح أشبه الجزء الشائع بخلاف زوجتك نصف بنتي ونحوه فلا يصح النكاح و إن كان قال شعرك طالق أو قال ظفرك طالق أو قال سنك