طالق أو قال ريقك طالق أو قال دمعك طالق أو قال لبنك طالق أو قال منيك طالق أو قال روحك طالق أو قال حملك طالق أو قال سمعك طالق أو قال بصرك طالق أو قال سوادك طالق أو قال بياضك طالق أو قال طولك طالق أو قال قصرك طالق أو قال يدك طالق ولا يد لها طالق لم تطلق أو قال إن قمت فهي أي يدك طالق فقامت وقد قطعت يدها قبل قيامها لم تطلق لأن الشعر والظفر والسن والريق والدمع واللبن والمني أجزاء تنفصل عنها مع السلامة فلا تطلق بإضاقة الطلاق إليها والروح ليست عضوا ولا شيئا يستمتع به ولأنها تزول عن الجسد في حالة سلامة الجسد وهي حال النوم والحمل ليس جزءا منها والسمع والبصر والبياض والسواد أعراض والطول والقصر ليس جزءا منها وأما في الأخيرة فقد وجد الشرط وهو قيامها ولا يد لها فلم يقع وعتق وظهار وحرام في ذلك كطلاق أي فيما يقع وما لا يقع فصل فيما تخالف المدخول بها غيرها تطلق مدخول بها بوطء أو خلوة في عقد صحيح ثلاثا بقول زوجها أنت طالق أنت طالق أنت طالق لأن اللفظ للإيقاع فيقتضي الوقوع كما لو لم يتقدمه مثله إلا أن ينوي بتكراره تأكيدا متصلا أو إلا أن ينوي إفهاما فإن نوى ذلك فواحدة تقع لانصرافه عن الإيقاع بنية التأكيد أو الإفهام فلم يقع بها شيء وغير المدخول بها تبين بالأولى نوى بالثالثة الإيقاع أو لا متصلا أو لا روي ذلك عن علي وزيد بن