النصف و إن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع ثلاث لأن استثناء الكل رفع لما أوقعه فلم يرتفع أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين يقع ثلاث لأن استثناء أكثر من النصف لا يصح أو أنت طالق ثلاثا إلا جزء طلقة كنصف وثلث أو ربع أو خمس أو سدس يقع ثلاث لأن الطلاق لا يتبعض فيكمل الباقي من الطلقة أو أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة يقع ثلاث لأنه استثنى واحدة من الثلاث بقي اثنتان واستثناهما من الثلاث الأول وهو استثناء أكثر من النصف فلا يصح أو قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا أو أنت طالق أربعا إلا ثلاثا يقع ثلاث لأنه استثنى أكثر من النصف أو قال أنت طالق أربعا إلا واحدة يقع ثلاث لبقائها بعد الاستثناء أو أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة يقع ثلاث لعود الاستثناء لما يليه فهو كاستثناء الكل ودين إن أراد به الاستثناء من المجموع في قوله أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة لأن لفظه محتمل وقبل منه حكما فيقع اثنتان لأنه استثناء لأقل من النصف أو أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا أو أنت طالق ثنتين وطلقة إلا طلقة أو ثنتين ونصفا إلا طلقة أو ثنتين وثنتين إلا ثنتين يقع ثلاث لما تقدم أو أنت طالق ثنتين وثنتين إلا واحدة يقع الثلاث لبقائها بعد الاستثناء كعطفه بالفاء أو بثم بأن قال أنت طالق ثنتين فثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة أو أنت طالق ثنتين ثم ثنتين إلا ثنتين أو إلا واحدة فإنه يقع عليه بذلك ثلاث لأن الكلام صار جملتين للترتيب الحاصل بالعطف بالفاء أو ثم لأن الاستثناء إن عاد إلى الرابعة فقد بقي بعدها ثلاث وإن عاد إلى الواحدة الباقية من الاثنتين كان استثناء للجميع وهو ممنوع ولأن القاعدة في الاستثناء أنه يرجع إلى ما يملكه المستثني كما يأتي وإن فرق من أراد الاستثناء بين المستثنى والمستثنى منه فقال أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة