فيها لأن هذه كلها صوارف للفظ عن مقتضاه وإطلاقه فوجب مقارنتها لفظا ونية كالاستثناء و كذا نحو أنت طالق أمس لعدم إمكان وقوع الطلاق فيه ويأتي ويصح استثناء في نصف فأقل نصا لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول فصح كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون الاستثناء ولولا ذلك لم يصح قول إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يريد به البراءة من غير الله عز وجل وقال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وليس الاستثناء به رافعا لواقع وإنما مانع المستثنى في المستثنى منه فيصح الاستثناء من مطلقات ك زوجتاي طالقتان إلا فلانة أو زوجاته الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة و من طلقات كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة وإقرار ك ما لو قال له علي عشرة إلا أربعة ف لو قال لامرأته أنت طالق ثنتين إلا طلقة يقع عليه طلقة واحدة لرفعه الثانية بالاستثناء و إن قال لها أنت طالق ثلاثا إلا طلقة يقع ثنتان أو أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة يقع ثنتان لأنه استثنى من الثنتين واحدة فبقي واحدة استثناها من الثلاث فبقي ثنتان أو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة يقع ثنتان لصحة الاستثناء الأول والثاني مؤكد له أو أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحد يقع ثنتان إلغاء للاستثناء الثاني لئلا يلزم استثناء أكثر من النصف أو قال أنت طالق طلقة وثنتين إلا طلقة يقع ثنتان لصحة استثناء واحدة من اثنتين لأنها نصفهما أو قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين يقع ثنتان لصحة استثناء
