متصل بعضه ببعض قاله الطوفي وشرط الاستثناء أيضا نيته قبل تمام مستثنى منه فإذا قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة لم يعتد بالاستثناء إن لم ينوه قبل تمام قوله ثلاثا وقطع جمع منهم صاحب المبهج و المستوعب و المغني و الشرح و تصح نيته بعده أي بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه من كلامه بأن يأتي به ناويا له عند تمامه قبل أن يسكت واختاره أي القول بصحة نيته بعد تمام المستثنى منه قبل فراغه الشيخ تقي الدين وقال دل عليه كلام أحمد وعليه متقدمو أصحابه وقال لا يضر فصل يسير بالنية وبالاستثناء قال وفي القرآن جمل قد فصل أبعاضها بكلام آخر كقوله تعالى وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا إلى قوله هدى الله فصل بين أبعاض الكلام المحكي عن أهل الكتاب و اختاره أيضا تلميذه ابن القيم في إعلام الموقعين والمذهب اعتبار نيته الاستثناء قبل تمام المستثنى منه وقطع به في المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الوجيز و النظم و تجريد العناية وغيرهم وكذا شرط ملحق أي لاحق لآخر الكلام كأنت طالق إن قمت فيشترط اتصاله عادة ونيته قبل تمام قوله أنت طالق و كذا عطف مغير نحو أنت طالق أولا فلا يقطع به طلاق إن اتصل عادة ونواه قبل تمام معطوف وكذا الاستثناء بالمشيئة ونيته العدد في المواضع التي تقول إن لها تأثيرا
