يلحقها طلاقه وإلا يكن دخل بها ف يقع عليه طلقة واحدة تبين بها ولا يلحقها ما بعدها وإن قصد الزوج إفهاما أو قصد تأكيدا في مكرر متصل مع جزاء كقوله إن قمت فأنت طالق إن قمت فأنت طالق وأراد إفهامها أو أراد التأكيد فواحد لصرفه عن الإيقاع كما سبق قال الشيخ تقي الدين فيمن قال الطلاق يلزمه وكرره مرتين فأكثر لا أفعل كذا وكذا لا يقع أكثر من طلقة واحدة إذا لم ينو أكثر ومقتضى كلام الأصحاب يقع بعدد ما كرره ما لم ينو إفهاما أو تأكيدا ويكون متصلا باب الاستثناء في الطلاق وهو لغة من الثني وهو الرجوع إلي يقال ثنى رأس البعير إذا عطفه إلى ورائه فكأن المستثني رجع في قوله إلى ما قبله واصطلاحا إخراج بعض الجملة أي مدخول اللفظ ب لفظ إلا أو إحدى أخواتها كغير وسوى وليس وعدا وخلا وحاشا من متكلم بواحد فلا يصح استثناء غير موقع لاعتبار نيته قبل تمام مستثنى منه وشرط بالبناء للمجهول فيه أي الاستثناء اتصال معتاد لأن غير المتصل لفظ يقتضي رفع ما وقع بالأول ولا يمكن رفع الطلاق إذا وقع بخلاف المتصل إذ الاتصال يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع الطلاق قبل تمامها ولولا ذلك لما صح التعليق ويكون الاتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا أو يكون حكما كانقطاعه أي الاستثناء عما قبله بنحو تنفس فيه كعطاس وسعال بخلاف انقطاعه بكلام معترض أو سكوت طويل لا يسير أو طول كلام
