والجمل لا تعرب أو قال أنت طالق طلقة قبل طلقة أو أنت طالق طلقة قبلها طلقة ولم يرد بهذا القول في نكاح قبل ذلك أو من زوج قبل ذلك فثنتان فإن أراد في نكاح أو من زوج قبله فواحدة ويقبل منه ذلك حكما إن كان وجد نكاح أو زوج قبله أو قال أنت طالق طلقة بعد طلقة أو طلقة بعدها طلقة ولم يرد بقوله بعد طلقة أو بعدها طلقة سيوقعها عليها بعد ويقبل منه حكما إرادة ذلك لاحتماله فثنتان يقعان عليه إلا غير مدخول بها فتبين ب الطلقة الأولى ولا يلزمها ما بعدها لأنها تصير بالبينونة كالأجنبية و إن قال لها أنت طالق طلقة معها طلقة أو طالق طلقة مع طلقة أو طالق طلقة فوقها طلقة أو طلقة فوق طلقة أو طلقة تحتها طلقة أو طلقة تحت طلقة أو أنت طالق وطالق فثنتان ولو غير مدخول بها لإيقاعه الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين فوقعتا معا كما لو قال أنت طالق طلقتين و طلاق معلق بشرط في هذا الحكم كمنجز على ما سبق تفصيله ف لو قال إن قمت فأنت طالق وطالق وطالق فقامت فثلاث ولو غير مدخول بها لأن الواو لمطلق الجمع أو أخر الشرط فقال أنت طالق وطالق وطالق إن قمت فقامت فثلاث معا ويقبل حكما تأكيد ثانية بثالثة لا تأكيد أولى بثانية أو كرره أي الشرط ثلاثا بالجزاء بأن قال أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت أنت طالق إن قمت فقامت فثلاث أو قال إن قمت فأنت طالق طلقة معها طلقتان أو طالق طلقة مع طلقتين فقامت فثلاث معا ولو غير مدخول بها لاقتضاء اللفظ ذلك كقوله ثلاثا و إن قال إن قمت فأنت طالق فطالق أو إن قمت فأنت طالق ثم طالق فقامت فيقع ثنتان إن كان دخل بها لوقوع الأولى رجعية وهي
