و إن قال لزوجته إن مت فأنت طالق قبله بشهر ونحوه كيوم أو أسبوع لم يصح التعليق لأنه أوقع الطلاق بعد الموت فلم يقع قبله لمضيه ولا تطلق إن قال لها أنت طالق بعد موتي أو معه لحصول البينونة بالموت فلم يبق له نكاح يزيله الطلاق وإن قال أنت طالق يوم موتي طلقت أوله أي أول اليوم الذي يموت فيه لأن كل جزء من ذلك اليوم يصلح لوقوع الطلاق فيه ولا مقتضي لتأخيره عن أوله فوقع في أوله قبل في شرح الإقناع قلت قياس ما قدمته عن الشيخ تقي الدين أنه يحرم وطؤها في كل يوم من حين التعليق لأنه كل يوم يحتمل أن يكون يوم الموت وكذا لو مات ليلا فإنها تطلق في أوله لأن اليوم بمعنى الوقت لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده واحتياطا للفروج و إن قال أنت طالق قبل موتي يقع في الحال وكذا قبل موتك أو قبل موت زيد لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة محل للطلاق ولا مقتضي للتأخير و إن قال أنت طالق قبيل موتي أو موتك أو موت زيد ف يقع الطلاق قبله أي الموت بيسير أي في الجزء الذي يليه الموت وكذا لو قال لها أنت طالق قبل قدوم زيد أو قبيل قدوم زيد فيقع الطلاق في الوقت الذي يليه القدوم لأن التصغير يقتضي أن إزاء الذي يبقى بيسير و إن قال لامرأتيه أطولكما حياة طالق فبموت إحداهما لا اليمين يقع بالأخرى لتحقق الصفة فيها وقوله لا اليمين أي لا يقع الطلاق المعلق بذلك وقت يمينه أي حال عقد الصفة كسائر أنواع الطلاق المعلق بصفة كأنت طالق صائمة إنما يقع عند وجود الصفة لا حال عقدها وقوله بالأخرى متعلق بيقع فجملة لا اليمين معترضة وإن تزوج أمة أبيه بشرطه ثم قال لها إذا مات أبي فأنت طالق أو قال لها إذا اشتريتك فأنت طالق فمات أبوه أو اشتراها تطلق لأن الموت أو الشراء سبب لملكها وطلاقها وفسخ النكاح يترتب على الملك
