فلا ينفسخ نكاحه فيقع طلاقه و وقع العتق لأنه معلق بالموت وقد وجد ويكون وقوعهما معا لأن كل واحد منهما معلق بالموت ومحل وقوع العتق إن خرجت من الثلث أو أجاز الورثة لأن الإجازة تنفيذ فإن كان على الأب دين يستغرق تركته لم تعتق قال الموفق والصحيح أن ذلك لا يمنع نقل التركة إلى الورثة فهو كما لو لم يكن عليه دين في فسخ النكاح جزم به في الوجيز واختاره القاضي وقدمه في الكافي و المقنع وإلا بأن لم تخرج من الثلث بل خرج بعضها منه انفسخ للنكاح ولا تطلق على الصحيح من المذهب لأن بعضها ينتقل إلى الورثة فيملك الابن جزءا منها فينفسخ به النكاح فيكون كملك جميعها في فسخ النكاح ومنع وقوع الطلاق ويتجه في قوله لزوجته مدبرة أبيه إن مات أبي فأنت طالق فمات أبوه قبل دخوله بها بانت منه وإلا طلقت طلقة واحدة وانفسخ النكاح بطلاق رجعي حيث كان مدخولا بها وحيث انفسخ النكاح فإنه يحرم على الزوج وطؤها لأنها مشتركة بينه وبين بقية الورثة فإن وطئها عمدا عزر ولا حد عليه للشبهة وهو متجه