وله أي الزوج وطء معلق طلاقها قبل وقوع طلاق لبقاء النكاح أو أنت طالق في هذا الشهر ونحوه كأنت طالق في هذا الحول يقع في الحال لما سبق فإن قال أردت أن الطلاق يقع في آخر هذه الأوقات أو يوم كذا منها أو في النهار دون الليل أو عكسه دين وقبل منه حكما لأنه يجوز أن يريد ذلك فلا يلزمه الطلاق في غيره وإرادته لا تخالف ظاهره إذ ليس أوله أولى في ذلك من غيره إلا في قوله أنت طالق غدا أو يوم السبت فلا يدين ولا يقبل منه حكما إذا قال أردت آخرهما أو وسطهما ونحوه لأنه مخالف لمقتضى اللفظ إذ مقتضاه الوقوع في كل جزء منه ليعم جملته كما لو قال لله علي أن أصوم رجبا لزمه صومه جميعه ولا يكون واقعا في جميعه إلا إذا وقع من أوله بخلاف ما لو قال في غد أو في السبت فإن مقتضاه الوقوع في جزء منه وهو صادق بجميع أجزائه ولذلك لو قال لله علي أن أصوم في رجب أجزأه يوم منه أشار إليه ابن الزريزاني في فروقه نقلا عن أبيه و إن قال أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد أو أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده ف طلقة واحدة في الصورة الأولى وهي أنت طالق اليوم وغدا وبعد غد لأنها إذا طلقت اليوم كانت طالقا غدا وبعده كقوله أنت طالق كل يوم و يقع ثلاث في الصورة الثانية وهي أنت طالق في اليوم وفي غد وفي بعده لأن إتيانه بفي وتكرارها يدل على تكرار الطلاق كقوله أنت طالق في كل يوم فيقع ثلاث في كل يوم طلقة إن كان مدخولا بها وإلا بانت بالأولى فلا يلحقها ما بعدها و إن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقها في يومه وقع بآخره لأن خروجه يفوت به طلاقها فوجب وقوعه في آخر وقت الإمكان كموت أحدهما في اليوم أو أسقط اليوم الأخير بأن قال أنت طالق اليوم إن لم أطلقك أو أسقط