اليوم الأول بأن قال أنت طالق إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقها في يومه وقع الطلاق بآخره لأن معنى يمينه إن فاتني طلاقك اليوم فأنت طالق فيه و إن قال أنت طالق يوم يقدم زيد مثلا يقع الطلاق بها يوم قدومه مختارا من أوله أي يوم القدوم كأنت طالق يوم كذا ولو ماتا أي الزوجان أو أحدهما غدوة وقدم زيد بعد موتهما أو أحدهما من ذلك اليوم تبين وقوع الطلاق من أول اليوم فقد سبق الموت ولا يقع الطلاق إذا قدم به أي زيد ميتا أو مكرها لأنه لم توجد الصفة ولو كان زيد ممن لم يمتنع بيمينه كأجنبي إلا بنيته وهي كون الحالف أراد بقدومه انتهاء سفره وحلوله بالبلد حيا أو ميتا طائعا أو مكرها ولا يقع الطلاق إذا قدم زيد ليلا مع نيته أي الزوج نهارا للاختلاف لأن الليل خرج بنيته تخصيصه بالنهار وإلا بأن لم ينو الزوج قدوم زيد نهارا بل أطلق النية طلقت سواء قدم ليلا أو نهارا قطع به في التنقيح و الإقناع لاستعمال اليوم في مطلق الوقت كقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال ومن يولهم يومئذ دبره و إن قال لامرأته أنت طالق في غد أو في يوم كذا أو في شهر كذا إذا قدم زيد مثلا فماتت في الغد أو يوم كذا أو في الشهر قبل قدومه لم تطلق لأن إذا اسم لزمن مستقبل فمعناه أنت طالق في غد ونحوه وقت قدومه وإلا بأن قدم زيد والزوجان حيان ف إنها تطلق عقب قدومه لوجود الصفة و إن قال أنت طالق في شهر رمضان إن قدم زيد فقدم زيد فيه أي