منتظم كأنت طالق يا زانية إن قمت أو إن قمت يا زانية فأنت طالق لأنه متصل حكما ويقطعه أي التعليق نحو سكوت بين شرط وجوابه سكوتا يمكنه كلام فيه و يقطعه تسبيح أو تهليل أو تحميد أو تكبير وكل ما لا يكون الكلام معه منتظما فيقع الطلاق منجزا و لو قال لامرأته أنت طالق مريضة رفعا ونصبا وجرا ووقفا برفع مريضة ونصبه وجره والوقف عليه يقع الطلاق عليها بمرضها لوصفها بالمرض حين الوقوع أشبه الشرط فكأنه قال أنت طالق إذا مرضت ومن بفتح الميم وأي بالتنوين المضافة إلى الشخص يقتضيان عموم ضميرهما لأنهما من صيغ العموم فاعلا كان ضميرهما كمن قامت منكن أو أيتكن قامت فهي طالق أو مفعولا كمن أقمتها أو أيتكن أقمتها فهي طالق فيعم من قامت منهن في الأوليين ومن أقامها في الآخرين كما يقتضي أي المضافة إلى الوقت عمومه كقوله أي وقت قمت أو أقمتك فأنت طالق فإنه يعم كل الأوقات ولا يصح تعليق طلاق إلا من زوج ولو مميزا يعقله لما تقدم كالمنجز أو وكيله فيه لأنه قائم مقامه ف من قال إن تزوجت امرأة فهي طالق لم يقع إن تزوج أو عين ولو عتيقته بأن قال إن تزوجت فلانة أو عتيقتي فهي طالق لم يقع الطلاق بتزوجها في قول أكثر أهل العلم لقوله عليه السلام لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك رواه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد جيد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي هو حديث حسن وهو أحسن شيء في الباب رواه الدارقطني من حديث عائشة وزاد وإن عينها وعن المستورد مرفوعا قال لا طلاق قبل نكاح ولا عتق