باب تعليق الطلاق بالشروط قال في الاختيارات تعليق الطلاق على شرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط ولهذا قال بعض الفقهاء إن التعليق يصير إيقاعا في ثاني الحال وقال بعضهم إنه متهيئ لأن يصير إيقاعا وهو أي التعليق طلاقا كأن المعلق أو غيره ترتيب شيء غير حاصل في الحال من طلاق أو ظهار أو نذر ونحوه على شيء حاصل أي موجود في الحال كإن كنت حاملا فأنت طالق وكانت كذلك أو على شيء غير حاصل كإن دخلت الدار فأنت طالق بإن بكسر الهمزة وسكون النون وهي أم أدوات الشروط أو إحدى أخواتها من أدوات الشرط الجازمة وغيرها نحو إن قام زيد فامرأته طالق وعبده حر وكذا متى ومهما وإذا ولو ولا يكون المعلق عليه ماضيا ولذلك إذا دخلت أدوات الشرط قلبته مستقبلا ويصح تعليق مع تقدم شرط كإن قمت فأنت طالق أو خلية بنية الطلاق و يصح تعليق مع تأخره أي الشرط بصريح كأنت طالق إن جلست و يصح أيضا بكناية كأنت مسرحة إن دخلت الدار مع قصد الطلاق بالكناية ويتجه أو مع قرينة من غضب أو سؤال الطلاق وهو متجه ولا يضر أي لا يقطع التعليق فصل بين شرط و بين جوابه بكلام